موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
التيمم للمحافظة على الوقت
التيمم للمحافظة على الوقت
عدد المشاهدات
()
قوله: [ وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم ] محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي اسم> و الثوري اسم> وقيل: لا يتيمم لأنه واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح .
[ وغيره لا. ولو فاته الوقت ]
الشرح: صورة هذه المسألة: مسافر لا يحمل معه ماء، فدخل عليه وقت الصلاة فأخرها إلى أن يصل إلى ماء قريب رأس> ليتوضأ منه، فضاق عليه الوقت فلم يصل إلى الماء إلا قبيل خروج وقت الصلاة، فإنه في هذه الحال يتيمم ويصلي خشية خروج وقت الصلاة وهو لم يؤدها.
وهكذا مثله من علم أن نوبته في الحصول على الماء من البئر ونحوه لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، والنوبة اسم من المناوبة، فيقال: جاءتك نوبتك أي حصتك.
وذهب جماعة من العلماء في الصورتين السابقتين إلى أنه لا يتيمم لأنه واجد للماء، فيلزمه أن يستعمل الماء ويصلي، ولا يعدل إلى التيمم ولو خرج وقت الصلاة؛ لأنه فعل ما في وسعه وقدرته، وقد قال تعالى: رسم>
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قرآن> رسم> .
والصواب: القول الأول محافظة على الوقت، لقوله تعالى: رسم>
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا قرآن> رسم> أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وهو مقيم صحيح قادر، لا عذر له إلا تأخر الحصول على الماء، فالماء له بدلا وهو التيمم، وتأخير الصلاة تفريط ذم الله أهله بقوله: رسم>
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قرآن> رسم> وقد فسر السهو عنها بتأخيرها حتى يخرج وقتها بدون عذر، كما ذكر ذلك ابن كثير اسم> وغيره.
مسألة>
-179-