المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
قوله: [ أو بالريح من نحو ميتة] قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا
.
أي أنه لا يكره استعمال الماء إذا تغير برائحة ميتة مجاورة رأس> له؛ لأن هذا شيء طارئ قد نقله الهواء، وهكذا مثل الميتة العذرة إذا كانت بجوار الماء، والأولى التنزه عن هذا الماء إن أمكن، بأن يوجد ماء غيره لم يتغير بمجاورة الميتة أو العذرة، أو غيرها من النجاسات.