المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
سنن الفطرة
قوله: [ وآنية الكفار وثيابهم طاهرة رأس> ] رسم>
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضافة يهودي بخبز وإهالة سنخة متن_ح>
رسم> رواه أحمد حديث>
و رسم> توضأ من مزادة مشركة رسم>
وتوضأ عمر اسم> -رضي الله عنه- من جرة نصرانية
ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم، فما استعملوه من آنيتهم؟ فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني اسم> قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: رسم>
لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
. وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قرآن>
رسم> والمراد بطعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس اسم> - رضي الله عنه- فليس المراد بطعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك، لأن هذا حلال لنا منهم ومن غيرهم، واليهود والنصارى هم أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار، لقوله تعالى عن كفار قريش: رسم>
أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ قرآن>
رسم> والطائفتان هما اليهود والنصارى، وقد حلت ذبائحهم لنا لأنهم مأمورون بالتسمية عند الذبح، كما أنهم مأمورون بالذبح الشرعي وهو قطع (الحلقوم والمريء والودجين) فديانتهم تفرض عليهم ذلك، أي على المتمسكين باليهودية والنصرانية منهم، أما إن وجد منهم من لا يذبح هذا الذبح فإنه مرتد ولا يعد منهم، هذا حكم ذبائح أهل الكتاب.
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قرآن>
رسم> فالأصل حل ذلك حيث لم يرد ما يحرمه علينا، بل قد ذكر الشارح عددا من الأحاديث التي تفيد أنه -صلى الله عليه وسلم- قد استعمل آنية الكفار بجميع أنواعهم من أهل الكتاب أو المشركين، وهي مخرجة في إرواء الغليل، وأما حديث أبي ثعلبة اسم> - رضي الله عنه- فهو يدل على أن الأولى في ذلك التنزه عنها إذا وجد غيرها، لأنهم قد يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فأما إذا لم يجد المسلم غيرها فليغسلها وليأكل منها لا سيما إذا خاف تنجسها، كأن تكون لوثنيين يأكلون فيها الميتة.
.