المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
سنن الفطرة
قوله: [وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما وجلدها نجس، ولا يطهر بالدباغ] في ظاهر المذهب لقوله تعالى رسم>
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ قرآن>
رسم> والجلد جزء منها، وروى أحمد اسم> عن يحيى بن سعيد اسم> عن شعبة اسم> عن الحكم اسم> عن ابن أبي ليلى اسم> عن عبد الله بن عكيم اسم> قال: قرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض جهينة اسم> وأنا غلام شاب رسم>
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب متن_ح>
رسم> قال أحمد اسم> ما أصلح إسناده
.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ قرآن>
رسم> وقوله تعالى رسم>
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ قرآن>
رسم> والرجس النجس، ولكن يستثنى من ذلك ثلاث ميتات فإنها طاهرة وليست بنجسة، وهي:
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ قرآن>
رسم> .
المؤمن لا ينجس متن_ح>
رسم> .
- إلى أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها طاهر؛ لأن الأصل فيه الطهارة، ولا دليل على النجاسة؛ ولأن هذه الأشياء من الطيبات وليست من الخبائث، فتدخل لا أية التحليل رسم>
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ قرآن>
رسم> ولأنها ليست فيها دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسها، قال شيخ الإسلام: (إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا دم له سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟)
.
وقبل أن نذكر خلاصة الأقوال في هذه المسألة نبين أن الدباغ هو تنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب متن_ح>
رسم> .
هلا أخذتم إهابها ودبغتموه فانتفعتم به؟ متن_ح>
رسم> .
إنما حرم أكلها متن_ح>
رسم>
.
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب متن_ح>
رسم> يحمل على الإهاب قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا، بل يسمى جلدا كما هو معروف عند أهل اللغة، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين.
فَإِنَّهُ رِجْسٌ قرآن>
رسم> والرجس النجس- كما سبق- ثم قاس الكلب على الخنزير بجامع النجاسة.
دباغ الأديم ذكاته متن_ح>
رسم> قالوا: والذكاة لا تحل إلا مأكول اللحم، فلهذا لا يطهر إلا جلودها لأنه -صلى الله عليه وسلم- شبه دباغ جلودها بذكاتها.
دباغها ذكاتها متن_ح>
رسم> فعبر بالذكاة، والذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله، قال شيخ الإسلام (ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح ودليل ذلك نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جلود السباع)
أي لأنها غير مأكولة اللحم فلا يطهر جلدها بالدباغ.