المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
سنن الفطرة
قوله: [ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
صب على جابر من وضوئه متن_ح>
رسم> رواه البخاري حديث>
. وفي حديث صلح الحديبية: رسم>
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه متن_ح>
رسم>
ويعفى عن يسيره. وهو ظاهر حال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ لأنهم يتوضئون من الأقداح.
إن الماء لا يجنب متن_ح>
رسم> وقد صب عليه السلام من وضوئه على جابر بن عبد الله اسم> -رضي الله عنه- وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، ولأن هذا الماء قد لاقى أعضاء طاهرة فلم تسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد به، فالأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها، ومع ذلك فإنه يكره الوضوء به مرة أخرى، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ دائما ولا يحتفظ بغسالة أعضائه في الوضوء، ولا في الغسل، ويقر الصحابة على إضاعة هذا الماء الذي يغسلون به أعضاءهم، ويتركونه ينصب على الأرض، ولو كان مما يستفاد منه في الطهارة لم يتركوه تشربه الأرض، بل كان يأمرهم بالاحتفاظ به، سيما وقد نهاهم عن الإسراف في الماء، وعن الزيادة على ثلاث غسلات، فدل على أن غسالة الأعضاء لا تستعمل مرة أخرى.