المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
سنن الفطرة
قوله: [الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل] لحديث ابن عمر اسم> قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسم>
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث متن_ح>
رسم> رواه الخمسة حديث>
وفي لفظ ابن ماجه اسم> و أحمد اسم> رسم>
لم ينجسه شيء متن_ح>
رسم> يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس.
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
يدل على نجاسة من غير تغير؛ ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، فلم يعف عنه. قاله في الكافي
.
حكاه ابن المنذر اسم> إجماعا.
فلو كان عندنا ماء يبلغ قلة واحدة فسقط فيه روث حمار ولم يغيره، فإن هذا الماء ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة (وهي روث الحمار)؛ لأنه دون القلتين.
إلى أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير دون فرق بين بول الآدمي وعذرته، وبين غيرها من النجاسات، فالجميع سواء، أما إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، ودليلهم هو حديث القلتين السابق.
- أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء بلغ القلتين أم لم يبلغهما، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
الماء طهور لا ينجسه شيء متن_ح>
رسم> ويستثنى من هذا ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والمحمر وعن الطهارة بها، فقال: رسم>
لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور متن_ح>
رسم>
ولم يفرق بين القليل والكثير.
إن الماء طهور لا ينجسه شيء متن_ح>
رسم> لأن الضعيف لا تقوم به حجة.
الماء طهور لا ينجسه شيء متن_ح>
رسم> مقدم على هذا المفهوم؛ لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير، وقد تقدم ترجيح القول بأن الماء قسمان: طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة، وأنه لا فرق بين القليل والكثير، فعلى هذا يقال بأن دلالة حديث القلتين دلالة مفهوم، ودلالة حديث بئر بضاعة دلالة منطوق، وهو مقدم على المفهوم، وإن كان عمومه مخصوصة بما إذا لم تتغير أوصافه بالنجاسة.