المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
سنن الوضوء
قوله: [ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ] لقوله تعالى: رسم>
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>
رسم> والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه -صلى الله عليه وسلم- ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكافي والشرح
وظاهر قول أحمد اسم> أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها؛ لأن عائشة اسم> كانت تمسح مقدم رأسها.
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>
رسم> للإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، أي المسح بالماء، وهذا بخلاف ما لو قيل (امسحوا رؤوسكم) فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق.
مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بماء غير فضل يديه متن_ح>
رسم>
وقد روي من غير وجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لرأسه ماء جديدا.
فمسح -أي النبي -صلى الله عليه وسلم-- رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متن_ح>
رسم> .
فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة، وهذا المفصل يقضي على المجمل، وهو قوله: رسم>
وتوضأ ثلاثا ثلاثا متن_ح>
رسم>
...)
وقال ابن القيم اسم> (الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- خلافه البته، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي (توضأ ثلاثا ثلاثا) وكقوله (مسح برأسه مرتين) وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني اسم> عن أبيه عن عمر اسم> أن -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
من توضأ فغسل كفيه ثلاثا..- ثم قال- ومسح برأسه ثلاثا متن_ح>
رسم>
وهذا لا يحتج به، و ابن البيلماني اسم> وأبوه مضعفان)
وقال الحافظ ابن حجر اسم> (ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة)
.