موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
الحدث الأكبر
الحدث الأكبر
عدد المشاهدات
()
قوله: [ومتى حصل ما يوجب الغسل].
بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسال اسم> قال: رسم>
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة متن_ح> رسم> رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه حديث>
.
الشرح: إذا أجنب الإنسان فلا يجزئه المسح على الخفان عند الغسل. لأن الغسل لا بد أن يعم البدن، فلا يجوز أن يمسح على الخفين مع الغسل كما يصنع في الوضوء، بل لا بد أن يخلع خفيه ثم يغتسل غسل الجنابة ثم يلبس خفيه.
فلو كان قد لبس الخفين على طهارة ثم أجنب رأس> قبل تمام مدة المسح فيلزمه أن يخلع خفيه ويغتسل للجنابة؛ لأن وضوءه قد بطل بالجنابة.
مسألة>
-124-