المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
باب المسح على الخفين
قوله: [ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن] لحديث علي اسم> -رضي الله عنه- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة متن_ح>
رسم> رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه حديث>
.
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قرآن>
رسم> وهو الطريق، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح>
رسم> رواه أبو داود حديث>
فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور اسم> و الأثرم اسم> عن عطاء بن يسار اسم> قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤا وضوء الصلاة
.
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة متن_ح>
رسم> وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن الذين منعوه من ذلك قالوا: لأن الحدث الأكبر يزيد على الحدث الأصغر، فإذا كان الحدث الأصغر يمنع من مسن المصحف، فالحدث الأكبر يحل بالبدن كله فيكون له تأثير زائد على تأثير الحدث الأصغر، فلذلك قالوا: يمنع المجنب من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب.
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح>
رسم> وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، لكن يستدل له بقوله تعالى: رسم>
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قرآن>
رسم>.
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح>
رسم> .