المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
باب المسح على الخفين
قوله: [ومجاوزة محل الفرض] رسم>
لأن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ متن_ح>
رسم>
وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متن_ح>
رسم>
.
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء متن_ح>
رسم>
.
وقال ابن القيم اسم> (أما حديث أبي هريرة اسم> في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة)
واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم اسم> - رحمه الله-
.
والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين حدا في الوضوء فلا ينبغي تعديهما، ولأن هذا من الغلو، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إياكم والغلو في الدين متن_ح>
رسم>
.
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متن_ح>
رسم> فقد قال نعيم بن المجمر اسم> لا أدري قوله رسم>
فمن استطاع... متن_ح>
رسم> من قوله رسوله الله -صلى الله عليه وسلم- أو من قول أبي هريرة اسم> -رضي الله عنه-.