المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
باب المسح على الخفين
مبطلات المسح على الخفين
قوله: [ الخامس لمس بشرة لذكر لأنثى، أو الأنثى لذكر، لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتة أو عجوزا أو محرما] لقوله تعالى: رسم>
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن>
رسم>
وقرئ (أو لمستم) قال ابن مسعود اسم> رسم> القبلة من اللمس وفيها الوضوء رسم> رواه أبو داود حديث> (4)، فإن لمسها من وراء حائل، لم ينقض في قول أكثر أهل العلم، وسئل أحمد اسم> عن المرأة إذا مست زوجها. قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح
.
.
قالوا: إن الله كريم يكني، وإنما كنى عن الجماع باللمس لأنه بمعناه، أو من لوازمه، فقالوا: لا ينقض لمس المرأة لا لشهوة ولا لغيرها إلا إذا حصل إنزال، أو وطء.
قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إحدى نسائه ثم صلى ولم يتوضأ متن_ح>
رسم>
والغالب أن القبلة تكون بشهوة، سيما مع الزوجة، فقالوا: هذا دليل على أن اللمس لا ينقض ولو بشهوة.
.
وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنه إذا لمس امرأته بشهوة انتقض وضوءه، ويعيد الوضوء؛ لأن الوضوء يخفف الشهوة.
أَوْ لَامَسْتُمُ قرآن>
رسم> .
أَوْ لَامَسْتُمُ قرآن>
رسم> أي تعمدتم، أو قصدتم اللمس، فأما إن كان لغير قصد فلعله لا ينتقض وضوءه؛ لأن هذا مما يبتلى به كثيرا، لا سيما في أماكن الزحام كالمطاف والمسعى، فلو انتقض وضوء الرجل بمجرد اللمس دون قصد لكان في هذا مشقة عليه، حيث سيعيد وضوءه بين الحين والآخر، ويا هذا ما فيه من انقطاع الموالاة أثناء الطواف، ونحوه.