المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
باب المسح على الخفين
مبطلات المسح على الخفين
قوله: [ السادس: غسل الميت أو بعضه] : لأن ابن عمر اسم> و ابن عباس اسم> كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة اسم> رسم> أقل ما فيه الوضوء رسم>
ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، وقيل: لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء، قال الموفق: وهو الصحيح؛ لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد اسم> يدل على أنه مستحب فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة اسم> قاله في الشرح
.
من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ متن_ح>
رسم>
وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة.
من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ متن_ح>
رسم> .
ومن حمله فليتوضأ متن_ح>
رسم> على من احتضن الميت بيديه، أو حمله بدون حائل.
من غسل ميتا... متن_ح>
رسم> هو الذي يقلبه، ويدلكه، وليس هو الذي يصب عليه الماء، فهذا الذي يباشره بيديه هو الذي ينتقض وضوءه إن قيل بذلك، ويستحب له الغسل على القول الثاني.