موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
مس فرج الآدمي أو حلقة الدبر
مس فرج الآدمي أو حلقة الدبر
عدد المشاهدات
()
قوله: [ الرابع: مسه بيده- لا ظفره- فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره] لحديث بسرة بنت صفوان اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> من مس ذكره فليتوضأ متن_ح> رسم> قال أحمد اسم> هو حديث صحيح .
وفي حديث أبي أيوب اسم> وأم حبيبة رسم>
من مس فرجه فليتوضأ متن_ح> رسم>
قال أحمد: حديث أم حبيبة اسم> صحيح، وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره.
الشرح: هذا أحد نواقض الوضوء- أيضا- وهو مس الفرج باليد، واستدل عليه بحديث بسرة بنت صفوان اسم> مرفوعا رسم>
من مسن ذكره فليتوضأ متن_ح> رسم> وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة، وبعضهم لم يصححه
.
فالذين صححوه قالوا قد رواه عروة بن الزبير اسم> و عروة اسم> عالم جليل، وهو أحد الفقهاء السبعة.
والذين لم يصححوه لم يثبتوا رواية عروة اسم> عن بسرة اسم> وقالوا: إنما رواه عن مروان بن الحكم اسم> فهو الذي اشتهر أنه روى هذا الحديث عن بسرة اسم> ولما تذاكروا فيه مرة قال مروان اسم> حدثتني بسرة اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال رسم>
من مسن ذكره فليتوضأ متن_ح> رسم> فلما استنكر هذا الحاضرون أرسل شرطيا إلى بسرة اسم> ليسألها عن ذلك، فرجع وقال: سألتها واعترفت بذلك، فعند ذلك أقره الحاضرون.
فالذين ردوا الحديث قالوا: لأنه من رواية مروان اسم> و عروة اسم> إنما رواه عن مروان اسم>
فمن العلماء من رأى أن لمس الفرج غير ناقض؛ لأن الحديث لم يثبت، قالوا: وهذا حكم عام يبتلى به كثير من الناس، فلو كان ينقض لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما، ولم يخص ذلك على أكابر الصحابة، فلم ينقله إلا امرأة، فلو كان ثابتا لرواه أجلاء الصحابة وأكابرهم.
ثم استدل هؤلاء على عدم النقض بحديث طلق بن علي اسم> ورجحوه على حديث بسرة اسم> وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يمس ذكره فقال رسم>
إنما هو بضعة منك متن_ح> رسم>
يعني: أنه لا ينقض.
وأجاب الأولون الذين قالوا بالنقض بأن هذا الحديث صحيح ولكنه منسوخ؛ لأن طلق بن علي اسم> قدم في السنة الأولى للهجرة وهم يؤسسون المسجد النبوي
فسمع هذا الحديث في أول الأمر، وقد كان سهل لهم الأمر في أول الإسلام لحداثة عهدهم بالإسلام، فمن باب اليسر والسهولة لم يكفوا بالأشياء التي تشق عليهم، فلم يؤمروا بالوضوء من مس الذكر، ثم بعد ذلك أمروا.
واستدل الذين قالوا بالنقض بآثار عن الصحابة
وأنهم قالوا بنقض الوضوء بمس الذكر، فقد روى مالك اسم> في موطئه عن سعد بن أبي وقاص اسم> أن ولده كان يقرأ عليه في المصحف فتحكك، فقال له سعد اسم> لعلك مسست ذكرك؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ
.
وهكذا روي عن غيره من الصحابة أنهم رأوا الوضوء من مس الذكر، وهذا مروي في مصنف ابن أبي شيبة اسم>
ومصنف عبد الرزاق اسم>
وموطأ مالك اسم>
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي اسم>
وغيرها.
فبكل حال: المسألة فيها خلاف حتى بين الصحابة، فقد سئل سعد بن أبي وقاص اسم> - رضي الله عنه- عن الوضوء من مس الذكر فقال: إن كان فيك شيء نجسن فاقطعه!!
إنكارا على من يرى نقض الوضوء بالمس، فدل هذا على أن في المسألة خلافا حتى بين الصحابة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب
.
وبعض العلماء يفصل ويقول: إن كان المقصد من المس إثارة الشهوة، فإنه ينقض الوضوء، فيؤمر الإنسان بأن يتوضأ ثانية؛ لأن الوضوء يخفف الشهوة، كما أنه يؤمر إذا أنزل بأن يغتسل.
وأما إذا كان المس لغير ذلك فلا يعيد الوضوء.
فأصبح في المسألة ثلاثة أقوال:
1- قول أنه لا ينقض مطلقا.
2- وقول أنه ينقض مطلقا.
3- وقول يرى أنه إن كان المس لإثارة الشهوة فإنه ينقض، وإن كان لغير ذلك فلا ينقض.
والفقهاء عندنا يرون أنه ناقض مطلقا، وقالوا: إذا نقض لمس ذكره بنفسه مع أنه ماهتك حرمة أحد، فبطريق الأولى إذا هتك حرمة غيره، فإنه ينتقض وضوءه.
هذا تعليلهم، والأحاديث ليس فيها إلا الإضافة للنفس رسم>
من مس ذكره متن_ح> رسم> وليس فيها إذا مس ذكر غيره.
وهاهنا مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من النساء تسأل عن حكم لمس فروج الأطفال؛ لأنهن- أي النساء- كثيرا ما يبتلين بذلك، والصواب- إن شاء الله- أن هذا لا ينقض الوضوء؛ لأنه يقع كثيرا، وليس فيه هتك حرمة، وهو مما تبتلى به المرأة دائمة إذا أرادت غسل ولدها، أو تنجيته، أو نحو ذلك.
ثم نقوله: الأحاديث في هذه المسألة قد جاءت في لمس الذكر، ولكن وردها إحدى روايات الحديث رسم>
أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ متن_ح> رسم>
.
قالوا: فإذا كان هذا في حق الرجل فكذلك المرأة إذا لمست فرجها فإنها تتوضأ.
وقد ورد في بعض الأحاديث رسم>
من مس فرجه متن_ح> رسم>
بلفظ المذكر، فعداه الفقهاء إلى كل ما يسمى فرجا، فلذلك نقضوا الوضوء بمس حلقة الدبر؛ لأنها أحد الفرجين.
والراجح في هذه المسألة أن الوضوء ينتقض بمس الفرج رأس> ذكرا أم دبرا، إذا كان لشهوة، وإلا فإن الوضوء مستحما من ذلك كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> - رحمه الله-.
مسألة>
-134-