المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
بـــاب نواقــض الوضــوء
قوله: [وسننه: الوضوء قبله. وإزالة ما لوثة من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر] لحديث عائشة اسم> وميمونة اسم> في صفة غسله، -صلى الله عليه وسلم- متفق عليهما، وفي حديث ميمونة اسم> رسم>
ثم تنحى فغسل قدميه متن_ح>
رسم> رواه البخاري حديث>
.
ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته... متن_ح>
رسم> ثم يعمم جميعه بدنه بالماء بادئا بجنبه الأيمن، لحديث عائشة اسم> -رضي الله عنها- رسم>
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله متن_ح>
رسم>
ويدلك جسده بيده ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، ثم يغسل رجليه في مكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه، لحديث ميمونة اسم> الذي ذكره الشارح رسم>
ثم تنحى فغسل قدميه متن_ح>
رسم> والذي يظهر أن الإنسان إذا كان يغتسل منتعلا، أو في مكان مبلط فإنه يغسل رجليه مع وضوئه السابق، ولا يؤخرهما إلى أن يفرغ من غسله، أما إذا كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء ولا يذهب، أو مكان ملوث بالطين، ونحو ذلك، فإنه يؤخر غسل رجليه حتى يغسلهما في مكان آخر.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.. متن_ح>
رسم>
.