المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
بـــاب نواقــض الوضــوء
قوله: [ثم لغسل ميت] لحديث أبي هريرة اسم> مرفوعا رسم>
من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ متن_ح>
رسم> رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه حديث>
وروى ذلك عن ابن عباس اسم> و الشافعي اسم> و إسحاق اسم> و ابن المنذر اسم> قاله في الشرح
.
من غسل ميتا فليغتسل متن_ح>
رسم> وقد أوجب بعض العلماء هذا الغسل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: رسم>
فليغتسل متن_ح>
رسم> والأمر للوجوب، والصواب أن الحديث محمول على الاستحباب؛ لأنه قد ورد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رسم>
وقول ابن عمر اسم> -رضي الله عنهما- رسم> كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل رسم>
.
فليغتسل متن_ح>
رسم> استحبابا، والسبب في هذا أن الذي يغسل الميت قد يأتيه شيء من رشاش ماء التغسيل، أو تعلق به بعض الروائح، أو نحو ذلك، فإن له الغسل بعد أن يفرغ من تغسيل الميت.