المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
فرائض الغسل
قوله: [ وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم ] محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي اسم> و الثوري اسم> وقيل: لا يتيمم لأنه واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح
.
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قرآن>
رسم> .
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا قرآن>
رسم> أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وهو مقيم صحيح قادر، لا عذر له إلا تأخر الحصول على الماء، فالماء له بدلا وهو التيمم، وتأخير الصلاة تفريط ذم الله أهله بقوله: رسم>
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قرآن>
رسم> وقد فسر السهو عنها بتأخيرها حتى يخرج وقتها بدون عذر، كما ذكر ذلك ابن كثير اسم> وغيره.