قوله : [ الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال فيالشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة.
وقال إبراهيم الحربي بالعجلة.
[ما لم يكن نائما ونحوه] فلا يشترط ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء رواه النسائي بمعناه .