المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
فصل في الأغسال المستحبة
قوله: [حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها] لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله.
ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
وعن علي اسم> مرفوعا رسم>
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار متن_ح>
رسم> قال علي اسم> رسم>
فمن ثم عاديت شعري متن_ح>
رسم> رواه أحمد وأبو داود حديث>
.
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قرآن>
رسم> والاغتسال شرعا هو تعميم ظاهر البدن دون باطنه، فما يخرج من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، أو من الدبر عند قضاء الحاجة، هو في حكم الظاهر فيعم بالغسل، كالفم، والأنف، بخلاف داخل الفرج فإنه لا يلزم غسله، ولو كان متنجسا بالغائط، والدم، ونحوه، فهو كباطن الجوف.
إن تحت كل شعرة جنابة متن_ح>
رسم>
وللأحاديث المذكورة في الشرح، فهي واضحة في وجوب تعاهد ما تحت الشعر من البشرة.