المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
بــاب الوضــوء 
فصل في الأغسال المستحبة 
      قوله:  [ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن]  لحديث  علي 	 اسم> -رضي الله عنه- كان النبي -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة 	 متن_ح>  
 رسم>  رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه حديث> 
 . 
 	وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قرآن>  
 رسم> وهو الطريق، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-   رسم> 	 
 	لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 	 متن_ح>  
 رسم>  رواه أبو داود حديث> 
 فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى  سعيد بن منصور 	 اسم> و  الأثرم 	 اسم> عن  عطاء بن يسار 	 اسم> قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤا وضوء الصلاة 
 . 
 	كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة 	 متن_ح>  
 رسم> وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن الذين منعوه من ذلك قالوا: لأن الحدث الأكبر يزيد على الحدث الأصغر، فإذا كان الحدث الأصغر يمنع من مسن المصحف، فالحدث الأكبر يحل بالبدن كله فيكون له تأثير زائد على تأثير الحدث الأصغر، فلذلك قالوا: يمنع المجنب من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب. 
 	لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 	 متن_ح>  
 رسم> وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، لكن يستدل له بقوله تعالى:   رسم> 
 	وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قرآن>  
 رسم>. 
 	لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 	 متن_ح>  
 رسم> .