المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
بــاب الوضــوء
فصل في الأغسال المستحبة
قوله: [لا الإسباغ بدون ما ذكر] أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح رسم>
لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك متن_ح>
رسم> رواه مسلم حديث>
وروى أبو داود اسم> و النسائي اسم> عن أم عمارة بنت كعب اسم> رسم>
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد متن_ح>
رسم>
.
وهذا هو الأقرب، فإن اغتسال اثنين من أقل من صاع فيه نظر، فهذا المقدار غالبا لا يكفي لواحد من غسل مستحب، فكيف باثنين من حدث واجب التطهير؟