المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
بــاب التيمـــم 
شروط التيمم 
      قوله:  [ ويصح 	 	التيمم لكل حدث 	 رأس> ]  لعموم الآية، وحديث  عمار 	 اسم> وقوله في حديث  عمران بن حصين 	 اسم>   رسم> 	 
 	عليك بالصعيد فإنه يكفيك 	 متن_ح>  
 رسم>  متفق عليه حديث> 
 . 
 . قال  أحمد 	 اسم> هو بمنزلة الجنب. 
 	وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن>  
 رسم> فجمعت هذه الآية بين التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، فالأصغر مذكور في قوله تعالى:   رسم> 
 	أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قرآن>  
 رسم> والحدث الأكبر مذكور في قوله:   رسم> 
 	أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن>  
 رسم> أي جامعتموهن، وليس المقصود لمس اليد- كما علمنا في باب نواقض الوضوء- فإن اللمس المعتاد لا ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، وإنما ينتقض الوضوء باللمس لشهوة، خلافا للشافعية حيث قالوا بأن كل لمس يوجب الوضوء، واستدلوا بقراءة   رسم> 
 	أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن>  
 رسم> من اللمس، والمشهور أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع.