المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
باب إزالة النجاسة 
      قوله:  [ 	 	ومس المصحف 	 رأس> ]  لقوله تعالى:   رسم> 
 	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قرآن>  
 رسم> 
 	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قرآن>  
 رسم> والحائض ليست بطاهرة لأجل ما تلبست به من دم الحيض النجس، ومما يشهد للمنع أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه إلى  عمرو بن حزم 	 اسم>   رسم> 	 
 	لا يمسن القرآن إلا طاهر 	 متن_ح>  
 رسم> 
 والحائض- كما هو معلوم- ليست طاهرة، فهي تدخل ضمن الذين لا يحل لهم مس المصحف، كالمحدث، و الجنب، ونحوهما.