المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب إزالة النجاسة
قوله: [والصوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن بلى متن_ح>
رسم> رواه البخاري حديث>
.
خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى- أو في فطر- إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان دينها متن_ح>
رسم>
فهذا الحديث فيه دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا متفق عليه حديث> والسبب في تركها للصلاة- كما علمنا سابقا - هو عدم طهارتها بسبب هذا الدم النجس الذي يخرج منها ، والطهارة شرط من شروط الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها- سبق هذا-.
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قرآن>
رسم> فالمسافر مثلا يباح له الفطر في سفره لأجل ما قد يجده من مشقة الطريق وهم السفر وجهده ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
السفر قطعة من العذاب متن_ح>
رسم>
فخفف عنه هذا العذاب بإباحة الفطر له، إفاضة إلى قصر الصلاة وجمعها- كما سيأتي- إن شاء الله- فالحاصل أن الحائض لا تصوم، بل لا يحل لها أن تصوم ، أي أنها لو صامت وهي تعلم بحيضها وتعلم هذا الحكم - وهو أن الحائض لا تصوم - فإنها تأثم لمخالفتها النصوص الشرعية. وهكذا فإنها لو صامت لم يقبل منها صومها ولم يجزئها إن كان صوم فرض.