المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 شفاء العليل شرح منار السبيل 
كتــاب الطهــارة 
باب إزالة النجاسة 
      قوله:  [وجنون وإغماء]  لأنه -صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الإغماء،  متفق عليه حديث> 
 ولا يجب، حكاه  ابن المنذر 	 اسم> إجماعا، قاله في الشرح 
 . 
 	ثقل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخصب قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، فقالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... الحديث 	 متن_ح>  
 رسم> فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم إذا أغمي عليه أن يغتسل بعد إفاقته حيث فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث مرات، وهذا الغسل للاستحباب لا للوجوب لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر به، وأما 	 	الغسل بعد الإفاقة من الجنون 	 رأس> فقد استحبه العلماء قياسا على الإغماء؛ لأنهما تشابها في زوال العقل وغيابه.