المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب إزالة النجاسة
الأعيان النجسة
قوله: [ ومس المصحف رأس> ] لقوله تعالى: رسم>
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قرآن>
رسم>
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قرآن>
رسم> والحائض ليست بطاهرة لأجل ما تلبست به من دم الحيض النجس، ومما يشهد للمنع أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم اسم> رسم>
لا يمسن القرآن إلا طاهر متن_ح>
رسم>
والحائض- كما هو معلوم- ليست طاهرة، فهي تدخل ضمن الذين لا يحل لهم مس المصحف، كالمحدث، و الجنب، ونحوهما.