المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب إزالة النجاسة
الأعيان النجسة
قوله: أو يوجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قرآن>
رسم> أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حل لكم وطؤهن بعد أن كان محرما عليكم لأجل الحيض، وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض- ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي-.
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متن_ح>
رسم> قاله لفاطمة بنت أبي حبيش اسم> لما أخبرته بأنها مستحاضة فقالت: رسم>
إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ متن_ح>
رسم> فقال لها -صلى الله عليه وسلم- رسم>
لا ، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متن_ح>
رسم> فأخبرها أن عليها أن تمكث قدر أيام حيضها المعتاد ثم تغتسل في نهايتها وجوبا، ثم تصلي، وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض، كما سيأتي تفصيله في حكم المستحاضة- إن شاء الله-.