المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب إزالة النجاسة
الأعيان النجسة
قوله : [والطلاق] لأنه إنما حرم طلاق الحائض رأس> لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى، قاله في الكافي
.
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا متن_ح>
رسم>
والمرأة تطهر بانقطاع الدم، فلذلك جاز طلاقها في تلك الحال ولو لم تغتسل.