المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب إزالة النجاسة
الأعيان النجسة
قوله: [واللبث بوضوء في المسجد] قياسا على الجنب.
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قرآن>
رسم> ولحديث رسم>
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب متن_ح>
رسم>
ولأن المسجد منزل الملائكة لما فيه من الذكر، والملائكة كما جاء في الخبر لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا صورة
ففي لبث الجنب في المسجد إيذاء للملائكة، فأما المرور فيجوز للآية السابقة رسم>
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قرآن>
رسم> ولقول زيد بن أسلم اسم> رسم> كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشون في المسجد وهم جنب رسم>
.
وذلك لأن الوضوء يرفع الحدثين من أعضاء الوضوء، ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيخفف الحدث الأكبر، ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم أو الأكل بأن يتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف من حدثه
ومما يبين هذا أنه قد جاء النهي عن نوم الجنب قبل أن يتوضأ لئلا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته
فهذا يدل على أنه إذا توضأ شهدت الملائكة جنازته ودخلت المكان الذي هو فيه، فجاز له حينئذ أن يدخل المسجد بلا محذور .