المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب الحيض والنفاس
قوله: [ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي] لحديث أنس اسم> -رضي الله عنه- قال: رسم>
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
. قوله: [ويكره الإسراف] لما روى ابن ماجه اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بسعد اسم> وهو يتوضأ فقال: رسم>
ما هذا السرف متن_ح>
رسم> ؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال رسم>
نعم، وإن كنت على نهر جار متن_ح>
رسم>
.
ومما يدل لهذا الآيات القرآنية الكثيرة التي وردت في ذم الإسراف، كقوله تعالى: رسم>
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قرآن>
رسم> وقوله تعالى: رسم>
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ قرآن>
رسم> وغيرهما من الآيات.
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا قرآن>
رسم> قال الشوكاني اسم> - رحمه الله- (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعملة مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف، وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، أو النقصان، إلى حد لا يحصل به الواجب)
.