المكتبة النصية
فقه وأحكام
شفاء العليل شرح منار السبيل
كتــاب الطهــارة
باب الحيض والنفاس
قوله: [ ويصح التيمم لكل حدث رأس> ] لعموم الآية، وحديث عمار اسم> وقوله في حديث عمران بن حصين اسم> رسم>
عليك بالصعيد فإنه يكفيك متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
. قال أحمد اسم> هو بمنزلة الجنب.
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن>
رسم> فجمعت هذه الآية بين التيمم للحدثين الأصغر والأكبر، فالأصغر مذكور في قوله تعالى: رسم>
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قرآن>
رسم> والحدث الأكبر مذكور في قوله: رسم>
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن>
رسم> أي جامعتموهن، وليس المقصود لمس اليد- كما علمنا في باب نواقض الوضوء- فإن اللمس المعتاد لا ينقض الوضوء، ولا يوجب الغسل، وإنما ينتقض الوضوء باللمس لشهوة، خلافا للشافعية حيث قالوا بأن كل لمس يوجب الوضوء، واستدلوا بقراءة رسم>
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قرآن>
رسم> من اللمس، والمشهور أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع.