موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
الحيض لا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره
الحيض لا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره
عدد المشاهدات
()
[باب: الحيض]
قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه، ولا قدره، ولا تكرره.
[باب: الحيض] قوله: (والأصل في الدم الذي يصيب المرأة:... إلخ): الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض.
وقوله: (بلا حد لسنه) أي: لا تحديد للعمر الذي تحيض فيه المرأة رأس> فبعضهم يقول: إنها تحيض إذا كانت أقل من تسع سنين، وبعضهم يقول: يمكن أن تحيض قبل أن تتم التاسعة، ولكن المعتاد والأكثر أنها لا تحيض قبل تسع سنين، لقول عائشة اسم> رسم>
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة متن_ح> 
رسم>

.
وقوله: (ولا قدره)، أي: أن بعضهم يحده، ويقول: أقله رأس> يوم وليلة، وأكثره رأس> خمسة عشر يوما. والصحيح أنه قد يوجد حيض أقل من اليوم والليلة، وقد تحيض المرأة نصف يوم أو ثلث يوم ثم ينقطع، وقد يبقى الدم معها نصف شهر أو كثر، فما دام أنه دم الحيض المعتاد، فإنه يعتبر دما تترك له الصلاة.
وقوله: (ولا تكرره): فمثلا لو أتاها في الشهر مرتين اعتبر دم حيض، ولكن المعتاد أن أكثر النساء كل شهر مدتهن ستة أيام أو سبعة أيام، والمعتاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرا، هذا هو الأغلب والأكثر، وإذا وجد أنها حاضت في الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك.
مسألة>

-36-