المكتبة النصية
فقه وأحكام
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
باب الجعالة والإجارة
[ الشرط السادس]: ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محرم شرعا:
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الخمر والميتة والأصنام متن_ح>
رسم>
فالخمر محرم شرعا والعقل يؤيد تحريمه، والميتة محرمة شرعا وطبعا، والأصنام محرمة شرعا؛ لأنه لا نفع فيها.
لا يبع بعضكم على بيع بعض متن_ح>
رسم>
فقد نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أخيه أو يشتري على شراء أخيه؛ لأنه يسبب التقاطع والتشاحن.
أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسأل، فقال: ألا تملك شيئا، فأخبر بأن عنده قدحا وإناء، فقال: ائتني بهما، فقال: من يشتريهما، فقال رجل: بدرهم، فقال: من يزيد على درهم فقال آخر: بدرهمين، ثم باعها بالمزايدة، ثم أمره أن يشتري فأسا وحبلا، وأن يحتطب وأن يبيع وأن يغني نفسه متن_ح>
رسم>
. فالحاصل أن هذا هو بيع مزايدة رأس>
لا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تناجشوا متن_ح>
رسم>
والنجش رأس> هو: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، فإما أنه يريد نفع البائع أو ضرر المشتري، فالناجش خاطىء، فإذا- مثلا- عرض هذا الكتاب وقيمته عادة خمسة دراهم، وهناك إنسان بحاجة إليه، ولكنه لا يعرف القيمة، فجاء إنسان فقال: بستة، فصاحبنا الذي أراده قال: أشتريه بسبعة، فقال هذا الناجش: بثمانية، فقال صاحبنا: بتسعة، فقال الناجش: بعشرة، فقال صاحبنا: بأحد عشر، وقيمة الكتاب أصلا خمسة دراهم، وهذا الناجش لا يريد شرائه، وليس له حاجة إليه، ولكن يريد أن يزيد فيه حتى ينفع البائع؛ أو يريد ضرر المشتري فهذا حرام.