المكتبة النصية
فقه وأحكام
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب المواريــث
ولا تجب النفقة إلا: للمعتدة الرجعية، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: رسم>
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن>
رسم> الطلاق: 6 آية> .
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن>
رسم> الطلاق: 6 آية> وإذا أنفق عليها وهي حامل وقد طلقها ثلاثًا فالنفقة للحمل وليست لها، فينفق عليها من أجل الحمل الذي في بطنها وإن كانت هي التي تأكل النفقة. ومن أجل أن النفقة للحمل وليست لها فإنه لا تلزمه كسوتها لأن الكسوة لا ينتفع بها الحمل.