السؤال: س34
ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو الكعبة وماذا أقول لمن يفعل ذلك؟
الجواب:-
يحرم الحلف بغير الله، فقد روى البخاري وغيره عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يحلف بأبيه، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وقال -صلى الله عليه وسلم-
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
وقال -صلى الله عليه وسلم-
من حلف بالأمانة فليس منا
.
ونهى من كان يحلف بالكعبة وقال: قولوا ورب الكعبة وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم بهذه الصفة يختص بالله تعالى، فمن عظم الولي أو النبي - صلى الله عليه وسلم - أو السيد البدوي أو نحوهم وحلف به دون الله فقد عظم غير الله فيكون ذلك شركا.
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله
أي: ليجدد توحيده كفارة لهذا الشرك وعليه التوبة وعدم الرجوع إلى الحلف بغير الله، كالحياة والشرف ونحو ذلك، والله أعلم.