السؤال: س372
هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعا ، بدلا من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا؟
الجواب:-
يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا، ثم قال:إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي والله أعلم.