موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
الشهادة في القضايا التي دون الحدود
الشهادة في القضايا التي دون الحدود
عدد المشاهدات
()
السؤال: س452
يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود، بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذا المسألة. سؤال> رأس> الجواب:- إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي، وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء، والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع، لقوله تعالى : رسم>
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قرآن> رسم> أي لا يمتنعون من أدائها، أو من تحملها، لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها، لقوله تعالى رسم>
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قرآن> رسم> أي قد تحمل إثما وذنبا يستحق عليه العقوبة.
فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة، أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال ، وادعى أن له حقا فيه ، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقا ، ونحو ذلك ، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له، ولا عذر له، وتمت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم.
مسألة>
-454-