المكتبة النصية
فقه وأحكام
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
مواقيت الحج
المواقيت المكانية
وهو ميقات أهل الشام ومصر رأس> والمغرب، اسم> الذين يقدمون عن طريق البحر وينزلون على السواحل، ثم يركبوا على الرواحل ويسيرون عليها، فأول ما يمرون في طريقهم بالجحفة؛ اسم> فيحرمون منها.
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة اسم> أو أشد، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حُمّاها إلى الجحفة اسم> متن_ح>
رسم> كما رواه البخاري اسم> في فضل المدينة اسم> برقم 1889، ومسلم اسم> في الحج برقم 1376 عن عائشة اسم> مطولا، فأصابها الوباء فخربت فصار الناس يحرمون قبلها بقليل من بلدة قديمة اسمها (رابغ)، اسم> وهي مشهورة.
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن متن_ح>
رسم> ؛ فإذا جاء أهل الشام اسم> وأهل مصر اسم> في البواخر، وتوجهوا إلى جدة؛ اسم> فإنه يلزمهم الإحرام إذا حاذوا قرية رابغ اسم> أو حاذوا الجحفة، اسم> وهم في نفس السفن أو البواخر قبل نزولهم بجدة، اسم> ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى أن يصلوا جدة اسم> كما يفعله كثير من الجهلة؛ وذلك لأن ميقاتهم هو (الجحفة) اسم> أو قبلها من البلد المسمى برابغ اسم> فإذا حاذوها وهم في نفس السفن أو البواخر تجردوا ولبسوا إحرامهم، ولبوا وعقدوا النية، دون أن يؤخروا إحرامهم إلى جدة اسم> ولو قدِّر أنهم وصلوا إلى جدة اسم> وهم بثيابهم غير محرمين، ثم أحرموا من جدة اسم> لزمتهم الفدية، وهي فدية تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا إذا رجعوا إلى رابغ اسم> وأحرموا منه؛ أي إذا رجعوا قبل أن يحرموا فإنه يسقط عنهم الدم، الذي هو دم الجبران.