المكتبة النصية 
 فقه وأحكام 
 الصيام آداب وأحكام 
الفصل الثاني   أحكام الصيام 
ثالثا:   صيام أهل الأعذار 
     إذا احتاج المرء إلى الأكل أو الشرب لمرض أو لسفر أو نحو ذلك، فإنه معذور فيأكل بقدر حاجته ويقضي كما أباح الله ذلك للمريض وللمسافر لقوله تعالى:   رسم> 	 
 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 	 قرآن>  
 رسم> . 
 فأباح له أن يفطر، ويحصر الأيام التي أفطرها، ثم يصومها. 
 سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم 	 متن_ح>  
 رسم> 
 .  متفق عليه. حديث> 
 	فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 	 قرآن>  
 رسم> 
 كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فنزلنا منزلا، فسقط الصوام، وقام المفطرون فسقوا الركاب، وضربوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر 	 متن_ح>  
 رسم> 
 ,  متفق عليه حديث> .