سؤال: ما حكم من أتى كاهنًا أو عرّافًا أو ساحرًا لأجل العلاج أيا كان نوعه؟
الجواب: الذهاب إلى الكاهن والعراف لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثمًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا رواه مسلم ولما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في مسلم أيضًا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان، ولِما روى أصحاب السنن والحاكم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأحاديث أخرى في هذا الباب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .