المكتبة النصية
فتاوى
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
باب المنوعات
سؤال: ما حكم كتمان الشهادة رأس> إذا لم تكن في حد من حدود الله أو حق لآدمي؛ وذلك بغية الستر على المشهود عليه؟
سؤال> الجواب: يجوز ذلك إذا لم تُطلَب من الشاهد، ولم يترتب على كتمانها ضرر في الدين، ولا تقوية للمنكر أو للعصاة.
ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألَها متن_ح>
رسم>
.
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قرآن>
رسم> فيدخل في الآية من يكتم الشهادة على تارك الصلاة ومستمع الأغاني، ومن حضر مجتمع أهل المسكرات أو ترويج المخدرات، أو أخذ الرشاوى ونحو ذلك، إذا طلبت منه حرم كتمانها للآية الكريمة، والله أعلم
.