 
     المكتبة النصية
 المكتبة النصية  فتاوى
 فتاوى  الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
 الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية  باب المنوعات
باب المنوعات 
      سؤال: إذا عمل أحدهم أمرًا يظنه صحيحًا فعُورض في هذا العمل، وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء، فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به، وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة، وأن عمله السابق باطل، فما حكم عمل المستفتي السابق? وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟ 
 سؤال>  الجواب:  إذا كان هذا العمل شرعيًّا وقد ورد في جنسه ترغيب، كالصلاة بين الظهرين، أو بين العشائين، فلا يجوز معارضته؛ فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث:   رسم> 	  فأعني على نفسك بكثرة السجود متن_ح>
 	فأعني على نفسك بكثرة السجود متن_ح>   رسم>
 رسم>  وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي.
 وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي. 
 .
 .