سؤال: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرًا ما كذبًا، بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه الضرر رأس> بفقد وظيفته، وأضرار أخرى مظنونة، كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبة ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ويستدل بقصة إبراهيم اسم> -عليه السلام- مع الجبار عندما قال له: إن سارة اسم> أخته. فما حكم عمله هذا? وهل استدلاله بقصة إبراهيم اسم> -عليه السلام- صحيح؟
سؤال> الجواب: لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة: كالحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب، إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه.