موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حكم الأضحية
حكم الأضحية
عدد المشاهدات
()
فصل: والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو في الضحى إلى آخر أيام التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به.
يذكر الفقهاء الأضاحي، والهدي بعد الانتهاء من الحج، وبعضهم يؤخرها، ويجعلها مع الأطعمة، والأطعمة ذكروها بعد الانتهاء من الجنايات، بعد ذكر أبواب الجنايات حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد المسكر، وحد المرتد، والبغاة، وقطاع الطريق، والمحاربون، يذكرون بعد ذلك كتاب الأطعمة، ويذكرون مع كتاب الأطعمة الأضاحي؛ لأنها من جملة الأطعمة، من جملة ما يذبح، ويؤكل لحمه.
ويذكرون هناك- أيضا- الصيد وما يحل منه، وما لا يحل، وكثير منهم يذكرونها في هذا الموضع، يذكرون الأضحية بعد الانتهاء من الحج؛ وذلك لصلتها بالهدي؛ وذلك لأنهم كانوا يهدون.
الهدي وأنواعه: رأس>
والهدي: هو ما يتقربون به إلى البيت اسم> والذي يذبح بمكة اسم> يمكن أنه خمسة أنواع، أشهرها الهدي التطوعي .
ذُكر في قوله تعالى: رسم>
لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ قرآن> رسم> وفي قوله: رسم>
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ قرآن> رسم> فهذا الهدي يتقرب به إلى الله، لما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية اسم> بعمرة الحديبية كان معه نحو سبعين من الإبل هديا، ومع كثير من أصحابه- أيضا- هدي، ومنعهم المشركون، فذبحوها في الحديبية اسم> وأنزل الله: رسم>
هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> .
وكذلك لما أحرم بالعمرة في عمرة . سنة سبع ساق معه- أيضا- هديا، ونحره بمكة اسم> لما انتهى من عمرته، وكذلك في حجة الوداع ساق من المدينة اسم> سبعين بدنة، وجاء علي اسم> بثلاثين، وأصبحت مائة بدنة، وكثير من الصحابة كان معهم هدي، وكانوا يسوقونها إلى البيت اسم> يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم..
يبلونها بالدم، ثم يعقدون تلك الوبرة في ذروة سنامه؛ حتى يعرف أنه هدي، ويجعلون في رقبته قلادة، ويعلقون في القلادة نعلين، كل هذا علامة على أنه هدي؛ حتى لا يتعرض له أحد، لا يسرق، ولا ينحر، ولا يركب إلا لحاجة، إذا احتاج إليه صاحبه، ولا يحلب لبنها إلا إذا فضل شيء عن ولدها، يهدون من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم.
الإشعار يختص بالإبل، وهو شق صفحة السنام، وربط الصوفة أو الوبرة بذروة السنام، وأما البقر فلا يشعر، يعني لا يشق سنامه، وكذلك الغنم، ولكن يشترك الجميع في جعل الرقاب التي هي قلائد قال الله تعالى: رسم>
لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ قرآن> رسم> أي: لا تستحلوا الهدي، فتأخذونه، وتركبونه، ولا تستحلوا القلائد فتنزعوها من رقاب الهدي؛ فإنها إذا نزعت من رقابه بطل كونه هديا، أو استخف به الناس ولم يشعروا بأنه من الهدي؛ فلذلك حرم الله الاعتراض على هذه الأشياء، ومن جملتها الهدي، وكذلك من جملتها القلائد.
هذا مما يهدى إلى البيت اسم> وقد كانوا يهدون في الجاهلية، فأقر الإسلام ذلك.
في هذه الأزمنة يقل الهدي وذلك في موسم الحج كثرة اللحوم، وفي غير موسم الحج الغفلة عن فضل ذلك وعن أثره، كانوا إذا كان الهدي مع الحج نحروه بمنى اسم> وإذا كان مع العمرة نحروه عند المروة اسم> . هذه الأزمنة أنه لا يمكن، لا يتمكن من النحر عند المروة اسم> ؛ وذلك لأنها أصبحت نظيفة، وأصبحت مكانا متسعا للمصلين، ولكن ينحره بالمنحر إن كان إبلا، أو يذبحها في مكان المسلخ الذي أعد للذبح.
وكذلك الهدي يجوز في كل وقت ، يعني يصح أن يحرم إنسان في ربيع الأول، أو الثاني، أو جمادى الأولى، أو جمادى الثانية، أو رجب، أو شعبان، أو رمضان، ويسوق معه هديا، وهل يلزمه أن يسوقه؟
المعتاد أنه كان يسوقه، يركب بعيرا، ويسوق الباقي.
في هذه الأزمنة قد يشق سوقه، يستطيلون المدة، المدة الأولى كانوا معتادة كانوا مثلا يسوقونه عشرة أيام من المدينة اسم> أو مثلا عشرين يوما من هذه البلاد، أو ثلاثين يوما من الرياض اسم> ونحوه، أو خمسين يوما من الأحساء اسم> أو ما أشبه ذلك يسوقونه، يمشي، يمكن أنهم ما يصبرون على سوقه، فيحملونه يجوز حمله على السيارات، وإذا جيء به إلى مكة اسم> أشعر، إن لم يكن قد أشعر من قبل وقيد، ثم بعد هذا يذبح إذا انتهى من النسك إذا انتهى من نسك العمرة مثلا.
أما الحج فإنه يتركه حيا إلى أن يذبحه يوم العيد، في يوم النحر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر متن_ح> رسم> ولقول الله تعالى: رسم>
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> .
والحاصل أنه يجوز، وقد يسن الإهداء ولو لم يسقه، ولو حمله في سيارة، وسواء من الإبل، أو البقر، أو الغنم.
هذه الأنعام الأربعة التي ذكرت في سورة الأنعام: رسم>
ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قرآن> رسم> ثم قال: رسم>
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قرآن> رسم> أي ذكرا وأنثى.
هذه هي التي تسمى بهيمة الأنعام وتسمى النعم، وهي التي يهدى منها، يجوز إذا أهدى بقرا أن يسوقه، ويجوز أن يحمله في سيارة، وكذلك إذا أهدى غنما يقلدها.
ويسوقها إن قدر، أو يوكل بها من يسوقها، فإن عجز فإنه يحملها، وإذا انتهى من نسكه ذبحها.
أنواع ما يذبح في الحرم: رأس>
ذكرنا أن مما يذبح في الحرم اسم> أيضا دم التمتع ، وهو الذي يلزمه إذا كان محرما بعمرة، متمتعا بها إلى الحج، أو محرما بالعمرة، أو محرما بالحج والعمرة جميعا، وهو قارن أنه يذبح دما، وأنه يجوز له أن يأكل منه قال تعالى: رسم>
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قرآن> رسم> .
مما يذبح أيضا في مكة اسم> فدية المحظور ، إذا فعل محظورا غطى رأسه، أو لبس مخيطا متعمدا، أو تطيب أو قص أظفاره، أو حلق شعره فإنه يخير بين ثلاثة: رسم>
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قرآن> رسم> فإذا اختار النسك فإنه يكون بمكة اسم> ولا يأكل منه شيئا؛ لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، فكان عليه أن ...
كذلك من الدماء التي تذبح بمكة اسم> دم الجبران .
دم الجبران هو الذي يذبح إذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات، إذا ترك الوقوف بعرفة اسم> إلى الليل فعليه دم، وإن ترك المبيت بمزدلفة اسم> إلى ما بعد نصف الليل فعليه دم ثاني، وإن ترك المبيت بمنى اسم> أيام منى فعليه دم ثالث، وإن ترك الرمي فعليه دم رابع، وإن ترك الحلق فعليه دم خامس، وإن فعلها فلا شيء عليه.
هذه هي التي يمكن فواتها، يعني الانصراف من عرفة اسم> قبل الليل، والخروج من مزدلفة اسم> قبل نصف الليل، وترك المبيت بمنى اسم> وترك الحلق، وترك الرمي، وترك طواف الوداع.
الذبائح إذا ذبحها تسمى دم جبران، لا يأكل منها، وإنما تكون لمساكين الحرم قال تعالى: رسم>
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قرآن> رسم> وقال تعالى: رسم>
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قرآن> رسم> أي: يُبلغ به أهل الكعبة، يعني يوزع عليهم.
معلوم أن الكعبة اسم> حجارة، ليست هي التي تأكل، فمعنى بالغ الكعبة اسم> يعني بالغا أهل الكعبة، أو بالغا يذبح عند الكعبة اسم> أو قرب الكعبة اسم> ثم يوزع على من حولها، ولا يأكل منه صاحبه شيئا دم الجبران، وكذلك جزاء الصيد، وكذلك فدية المحظور، هذه لا يأكل منها.
فعرفنا أن الدماء التي تذبح بمكة اسم> خمسة.
الهدي التطوع -الهدي يأكل منه- دم التمتع والقران يأكل منه، الثلاثة الباقية جزاء الصيد إذا قتل صيدا ثم ذبح جزاءه لا يأكل منه، كذلك دم الجبران إذا ترك واجبا فاحتاج أن يجبره لا يأكل منه، كذلك فدية المحظور إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس لحاجة ونحو ذلك، فعليه إذا اختار الدم فلا يأكل منه مع أنه مخير بين ثلاثة أشياء قال تعالى: رسم>
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قرآن> رسم> .
مسألة>
-7-