المكتبة النصية
فتاوى
فتاوى في التوحيد
س10: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور رأس> ؟
سؤال> الجواب: لا تصح الصلاة فيها، بل تلزم إعادتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام متن_ح>
رسم> رواه أحمد اسم> وأهل السنن وصححه الحاكم اسم> وغيره حديث> وروى ابن أبي شيبة اسم> وعبد الرزاق اسم> في مصنفيهما، عن أنس اسم> قال: رآني عمر اسم> وأنا إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس اسم> القبر. وفي لفظ: القبر أمامك، فنهاني. وروى ابن حبان اسم> والبزار اسم> عن أنس اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> نهى أن يصلى بين القبور رسم> .
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك متن_ح>
رسم> رواه مسلم اسم> عن جندب اسم> رضي الله عنه. ولو كانت العلة هي مظنة النجاسة، لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما في الصحيح عن عائشة اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: رسم>
لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متن_ح>
رسم> وفي صحيح مسلم اسم> في حديث جندب اسم> رسم>
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد... متن_ح>
رسم> إلخ. ومعلوم أن أجساد الأنبياء لا تبلى كما ثبت في الحديث، فلا تنجس بها الأرض، فعلم أن النهي مخافة الغلو فيها، واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. والله أعلم.