المكتبة النصية 
 فتاوى 
 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية  (الجزء الأول) 
      س: 	 	هل النهي عن الكي للتحريم أو للكراهية 	 رأس> ؟ 
 سؤال>  ج:  الصحيح أنه للكراهة، وقد  روى  البخاري 	 اسم> في الطب من صحيحه حديث> عن  ابن عباس 	 اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:   رسم> 	 
 	الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي متن_ح>  
 رسم> وفي لفظ:   رسم> 	 
 	وما أحب أن أكتوي متن_ح>  
 رسم> فالنهي عنه مع كونه مما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما في قولهم: آخر الطب الكي. أي: عند الضرورة، وقد  روى  مسلم 	 اسم> حديث> عن  جابر 	 اسم>   رسم> 	 
 	أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى  أبي بن كعب 	 اسم> طبيبا فقطع له عرقا وكواه متن_ح>  
 رسم>   رسم> 	 
 	ولما رمي  سعد بن معاذ 	 اسم> في أكحله حسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- متن_ح>  
 رسم> والحسم هو الكي، وفيه أحاديث ذكرها  ابن القيم 	 اسم> في الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لما فيه من التعذيب بالنار، وإنما يباح بقدر الضرورة إذا لم يوجد علاج أنفع منه، والله أعلم.