المكتبة النصية
فتاوى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
س: هل النهي عن الكي للتحريم أو للكراهية رأس> ؟
سؤال> ج: الصحيح أنه للكراهة، وقد روى البخاري اسم> في الطب من صحيحه حديث> عن ابن عباس اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي متن_ح>
رسم> وفي لفظ: رسم>
وما أحب أن أكتوي متن_ح>
رسم> فالنهي عنه مع كونه مما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما في قولهم: آخر الطب الكي. أي: عند الضرورة، وقد روى مسلم اسم> حديث> عن جابر اسم> رسم>
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى أبي بن كعب اسم> طبيبا فقطع له عرقا وكواه متن_ح>
رسم> رسم>
ولما رمي سعد بن معاذ اسم> في أكحله حسمه النبي -صلى الله عليه وسلم- متن_ح>
رسم> والحسم هو الكي، وفيه أحاديث ذكرها ابن القيم اسم> في الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لما فيه من التعذيب بالنار، وإنما يباح بقدر الضرورة إذا لم يوجد علاج أنفع منه، والله أعلم.