المكتبة النصية 
 فتاوى 
 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية  (الجزء الأول) 
      س: 	 	هل ورد فضل لنوم القيلولة 	 رأس> ؟ ومتى وقتها؟ 
 سؤال>  ج:  قال في الآداب الكبرى  لابن مفلح 	 اسم> قال  الخلال 	 اسم> تستحب القائلة نصف النهار، قال  عبد الله بن أحمد 	 اسم> كان أبي- يعني  ابن حنبل 	 اسم> - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بها، ويقول: قال  عمر بن الخطاب 	 اسم> -رضي الله عنه- قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وروى  الخلال 	 اسم> عن  أنس 	 اسم> قال: ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم: من قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب. وروى أيضا عن  جعفر بن محمد وهو الصادق 	 اسم> عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل، وعن  ابن عباس 	 اسم> مرفوعا:   رسم> 	 
 	استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل متن_ح>  
 رسم>  رواه  ابن ماجه 	 اسم>  وأبو يعلى 	 اسم>  والضياء 	 اسم> في المختارة حديث> وظاهر كلام الأصحاب أن نوم النهار لا يكره شرعا إلا بعد العصر، وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم في الظهيرة، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أولى بها، اهـ.