المكتبة النصية
فتاوى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
س 3- ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض رأس> ؟
سؤال> جـ- ورد فيه حديث عن ابن عباس اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار متن_ح>
رسم> رواه أحمد اسم> وأهل السنن حديث> قال أبو داود اسم> هكذا الرواية الصحيحة، قال: رسم>
دينار أو نصف دينار متن_ح>
رسم> .
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل في الحائض تُصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، متن_ح>
رسم> هكذا في نيل الأوطار.
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قرآن>
رسم> والنهي يفيد التحريم، ومن فعل محرما فعليه كفارة ذلك الذنب، والله أعلم.