س 195- ما حكم إمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد رأس> ؟ إذا كان أعلمهم وأحفظهم لكتاب الله؟ وما هي الكيفية؟
سؤال> جـ- لا يجوز ذلك؛ لأن القيام من شروط الصلاة، فهذا المقعد قد ترك ركنا لازما في صلاته وصلاة من خلفه. والأصل أن المأموم يتبع الإمام في القعود، لحديث رسم> وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متن_ح> رسم> وحيث إن المأمومين قادرون على القيام، فلا تجوز لهم الصلاة خلف القاعد، ولو كان أقرأهم، بل يقدمون غيره ولو كان دونه في الحفظ، والله أعلم.