المكتبة النصية
فتاوى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
س 47- إذا أصاب الفتاة مرض فتساقط شعر رأسها، فهل يجوز لأهلها أن يصلوا شعرها الباقي بشعر آخر، لا سيما إذا كبرت وبلغت سن الزواج من أجل أن يَقبَلها الخطاب (الأزواج)؟.
سؤال> جـ- ورد في الحديث الصحيح عن عائشة اسم> -رضي الله عنها- رسم>
أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة متن_ح>
رسم> وفي الصحيح أيضا عن أسماء بنت أبي بكر اسم> -رضي الله عنهما- رسم>
أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة متن_ح>
رسم> .
لعن الله الواصلة والمستوصلة متن_ح>
رسم> ومثله عن أبي هريرة اسم> وغيره.
وزوجها يستحسنها متن_ح>
رسم> أي يستحسن الوصل، ولا شك أن الوعيد باللعن، والنهي يدل على التحريم، وأنه من الكبائر لأنه غش وتدليس، وذلك أن شعر الرأس يعتبر من الزينة والجمال، الذي أنبته الله في الإنسان، فمتى سقط وتمعط كله أو بعضه فإن ذلك بقدر الله وقضائه، فيلزمه الرضا والتسليم، ومع ذلك يشرع علاجه بأدوية مباحة أو ادّهان ونحوها، فلعله أن يعود كما كان، فيتم الجمال المطلوب، والله أعلم.